القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل إلا بواسطة المجلس الأعلى للقضاء ، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يُحددها القانون.
يتم تعيين النائب العام و جميع أعضاء المحكمه الدستوريه بناء على ترشيح رئيس الجمهوريه و موافقة ٥٠ ٪ على الأقل من مجلس النواب. يقوم المجلس الأعلى للقضاء بترشيح رؤساء المحاكم ولا يتم إعتماد ترشيحهم إلا بموافقة ٥٠ ٪ على الأقل من مجلس النواب.
Yosef Yosef
القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل إلا بواسطة المجلس الأعلى للقضاء ، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يُحددها القانون.
يتم تعيين النائب العام و جميع أعضاء المحكمه الدستوريه بناء على ترشيح رئيس الجمهوريه و موافقة ٥٠ ٪ على الأقل من مجلس النواب. يقوم المجلس الأعلى للقضاء بترشيح رؤساء المحاكم ولا يتم إعتماد ترشيحهم إلا بموافقة ٥٠ ٪ على الأقل من مجلس النواب.