للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله فى غير أحوال الخطر و الاستغاثة .
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
ويحق للمواطن الاطلاع على إذن التفتيش القضائي ولا يجوز للمفتش رفض طلب الاطلاع تحت أي حال من الأحوال.
ارجو اضافة "و فى حالة عدم وجود امر مسبب من القاضى المختص،يعتبر من يحاول الدخول او التفتيش معتد على الملكية الخاصة و الحرية الشخصية و يعتبر المواطن فى حالة دفاع عن النفس و يحق له مقاومة المعتدى"
اسال الله لأعضاء اللجنه التوفيق والاسراع بانهاء مواد الدستور وترك الماده الثانيه كما هي لأن اللبرالييون والعلمانيون واليساريون مش عايزيين الدستور ينتهي وعايزين يفشلو كل شئ طيب بمصر واخيرا اتحفونو بعد الاخوانه ........التأخون
يجب تحديد عقوبة من ينتهك حرمة المنازل دون امر قضائي بعقوبة منصوص عليها و تعويض المضار بسبب ذلك و أيضا يجب تحديد أو تقنين حالات الخطر و من المنوط بتحديدها أو إعلانها و السماح للمواطن بالاطلاع على اذن التفتيش و معرفة شخصية القائمين بالتفتيش و التأكد منها
الدستور يعنى بالكليات ويمكن اختصار المواد المتعددة بعبارات جامعة. وأرى حذف هذه المادة.ويترك تنظيم هذا المادة للقانون فماذا لو أن المنزل يدار للدعارة أو تجارة المخدرات هل سيخطرون من بداخله قبل الدخول؟
ويحدد القانون أحوال الخطر الداهم00000ولاتترك فى النص على عمومها لتفسير الجهات التنفيذية على أهوائها وطبيعة الحالة السياسية 0000 أما أضافة لفظ "الاستغاثة " فهى فى موضعها لانها مفسرة نفسها طبقا لقانون الاجراءات الجنائية فهى من حالات التلبس التى تبيح التفتيش
ويحق للمواطن الاطلاع على إذن التفتيش القضائي ولا يجوز للمفتش رفض طلب الاطلاع تحت أي حال من الأحوال. ارجو اضافة "و فى حالة عدم وجود امر مسبب من القاضى المختص،يعتبر من يحاول الدخول او التفتيش معتد على الملكية الخاصة و الحرية الشخصية و يعتبر المواطن فى حالة دفاع عن النفس و يحق له مقاومة المعتدى"ويجب اظهار هوية من يقوم بالدخول للمنزل لتفتيشة
إذا وجدت مخالفات أن ممنوعات في المنزل محل التفتيش دون أن يكون لها علاقة بإذن التفتيش لا يجوز اعتبارها حالة تلبس أو عمل قضية بها
يجب النص على مادة خاصة بمعاقبة كل من يقتحم أو يفتش بيوت المواطنين بدون إذن مسبق من القاضي و أن تكون عقوبة محددة و تعويض المواطن عن أي تلفيات متعمدة أو غير متعمدة إذا تم تجاهل الامر القضائي و أن تنفذ العقوبة بمعرفة القضاء أو من ينوب عنه و أن يعطي المواطن الحق في الاطلاع على الاذن بالتفتيش
ويحق للمواطن الاطلاع على إذن التفتيش القضائي ولا يجوز للمفتش رفض طلب الاطلاع تحت أي حال من الأحوال"و فى حالة عدم وجود امر مسبب من القاضى المختص،يعتبر من يحاول الدخول او التفتيش معتد على الملكية الخاصة و الحرية الشخصية
Hisham Amin
يجب تسليم نسخة من امر التفتيش للمواطن وليس مجرد الاطلاع عليه.