للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (39) 220 تعليق
للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله فى غير أحوال الخطر و الاستغاثة .
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Mahmoud Elbana
انا عايز عقوبة فى الدستور لرفع عقوبة الاغتصاب للإعدام
أضف ردك الآن !
Mahmoud Elbana
انا عايز عقوبة فى الدستور لرفع عقوبة الاغتصاب للإعدام