تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (39) 220 تعليق

للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله فى غير أحوال الخطر و الاستغاثة .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


ايمان سلامة

10 سبتمبر 2012, الساعه 15:51

ويحق للمواطن الاطلاع على إذن التفتيش القضائي ولا يجوز للمفتش رفض طلب الاطلاع تحت أي حال من الأحوال. ارجو اضافة "و فى حالة عدم وجود امر مسبب من القاضى المختص،يعتبر من يحاول الدخول او التفتيش معتد على الملكية الخاصة و الحرية الشخصية و يعتبر المواطن فى حالة دفاع عن النفس و يحق له مقاومة المعتدى"ويجب اظهار هوية من يقوم بالدخول للمنزل لتفتيشة