تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (39) 220 تعليق

للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله فى غير أحوال الخطر و الاستغاثة .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ahmed Basioni

11 سبتمبر 2012, الساعه 14:57

ويحدد القانون أحوال الخطر الداهم00000ولاتترك فى النص على عمومها لتفسير الجهات التنفيذية على أهوائها وطبيعة الحالة السياسية 0000 أما أضافة لفظ "الاستغاثة " فهى فى موضعها لانها مفسرة نفسها طبقا لقانون الاجراءات الجنائية فهى من حالات التلبس التى تبيح التفتيش