للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله فى غير أحوال الخطر و الاستغاثة .
ويحدد القانون أحوال الخطر الداهم00000ولاتترك فى النص على عمومها لتفسير الجهات التنفيذية على أهوائها وطبيعة الحالة السياسية 0000
أما أضافة لفظ "الاستغاثة " فهى فى موضعها لانها مفسرة نفسها طبقا لقانون الاجراءات الجنائية فهى من حالات التلبس التى تبيح التفتيش
Ahmed Basioni
ويحدد القانون أحوال الخطر الداهم00000ولاتترك فى النص على عمومها لتفسير الجهات التنفيذية على أهوائها وطبيعة الحالة السياسية 0000 أما أضافة لفظ "الاستغاثة " فهى فى موضعها لانها مفسرة نفسها طبقا لقانون الاجراءات الجنائية فهى من حالات التلبس التى تبيح التفتيش