تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (39) 220 تعليق

للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله فى غير أحوال الخطر و الاستغاثة .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Hesham Elmahdy

10 سبتمبر 2012, الساعه 14:16

إذا وجدت مخالفات أن ممنوعات في المنزل محل التفتيش دون أن يكون لها علاقة بإذن التفتيش لا يجوز اعتبارها حالة تلبس أو عمل قضية بها