للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله فى غير أحوال الخطر و الاستغاثة .
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
إذا وجدت مخالفات أن ممنوعات في المنزل محل التفتيش دون أن يكون لها علاقة بإذن التفتيش لا يجوز اعتبارها حالة تلبس أو عمل قضية بها
Mouhab Tarek
و لكن مع تبليغ السلطات المختصة