للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله فى غير أحوال الخطر و الاستغاثة .
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
ويحق للمواطن الاطلاع على إذن التفتيش القضائي ولا يجوز للمفتش رفض طلب الاطلاع تحت أي حال من الأحوال.
Hisham Amin
يجب تسليم نسخة من امر التفتيش للمواطن وليس مجرد الاطلاع عليه.