تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (39) 220 تعليق

للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله فى غير أحوال الخطر و الاستغاثة .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Waleed Diab

12 سبتمبر 2012, الساعه 6:46

يجب تحديد عقوبة من ينتهك حرمة المنازل دون امر قضائي بعقوبة منصوص عليها و تعويض المضار بسبب ذلك و أيضا يجب تحديد أو تقنين حالات الخطر و من المنوط بتحديدها أو إعلانها و السماح للمواطن بالاطلاع على اذن التفتيش و معرفة شخصية القائمين بالتفتيش و التأكد منها