تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (39) 220 تعليق

للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله فى غير أحوال الخطر و الاستغاثة .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Waleed Diab

10 سبتمبر 2012, الساعه 13:41

يجب النص على مادة خاصة بمعاقبة كل من يقتحم أو يفتش بيوت المواطنين بدون إذن مسبق من القاضي و أن تكون عقوبة محددة و تعويض المواطن عن أي تلفيات متعمدة أو غير متعمدة إذا تم تجاهل الامر القضائي و أن تنفذ العقوبة بمعرفة القضاء أو من ينوب عنه و أن يعطي المواطن الحق في الاطلاع على الاذن بالتفتيش