للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله فى غير أحوال الخطر و الاستغاثة .
ارجو اضافة "و فى حالة عدم وجود امر مسبب من القاضى المختص،يعتبر من يحاول الدخول او التفتيش معتد على الملكية الخاصة و الحرية الشخصية و يعتبر المواطن فى حالة دفاع عن النفس و يحق له مقاومة المعتدى"
Hazem Labib
ارجو اضافة "و فى حالة عدم وجود امر مسبب من القاضى المختص،يعتبر من يحاول الدخول او التفتيش معتد على الملكية الخاصة و الحرية الشخصية و يعتبر المواطن فى حالة دفاع عن النفس و يحق له مقاومة المعتدى"