للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله فى غير أحوال الخطر و الاستغاثة .
اسال الله لأعضاء اللجنه التوفيق والاسراع بانهاء مواد الدستور وترك الماده الثانيه كما هي لأن اللبرالييون والعلمانيون واليساريون مش عايزيين الدستور ينتهي وعايزين يفشلو كل شئ طيب بمصر واخيرا اتحفونو بعد الاخوانه ........التأخون
Mostafa Bahary
اسال الله لأعضاء اللجنه التوفيق والاسراع بانهاء مواد الدستور وترك الماده الثانيه كما هي لأن اللبرالييون والعلمانيون واليساريون مش عايزيين الدستور ينتهي وعايزين يفشلو كل شئ طيب بمصر واخيرا اتحفونو بعد الاخوانه ........التأخون