تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (39) 220 تعليق

للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله فى غير أحوال الخطر و الاستغاثة .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mostafa Bahary

29 سبتمبر 2012, الساعه 7:5

اسال الله لأعضاء اللجنه التوفيق والاسراع بانهاء مواد الدستور وترك الماده الثانيه كما هي لأن اللبرالييون والعلمانيون واليساريون مش عايزيين الدستور ينتهي وعايزين يفشلو كل شئ طيب بمصر واخيرا اتحفونو بعد الاخوانه ........التأخون