تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (39) 220 تعليق

للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله فى غير أحوال الخطر و الاستغاثة .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Mohammad Haidara

20 أغسطس 2012, الساعه 21:49

ويحق للمواطن الاطلاع على إذن التفتيش القضائي ولا يجوز للمفتش رفض طلب الاطلاع تحت أي حال من الأحوال.

Hazem Labib

21 أغسطس 2012, الساعه 20:21

ارجو اضافة "و فى حالة عدم وجود امر مسبب من القاضى المختص،يعتبر من يحاول الدخول او التفتيش معتد على الملكية الخاصة و الحرية الشخصية و يعتبر المواطن فى حالة دفاع عن النفس و يحق له مقاومة المعتدى"

Kohinour Osman

20 أغسطس 2012, الساعه 16:54

وفي حالة الاستغاثة المفتعلة او الخطر المفتعل يتم تعويض الشخص المضار

Ehab Ali

21 أغسطس 2012, الساعه 9:40

للمنازل فقط؟!! بل يجب أن يكون النص: للملكية الخاصة حرمة و لا يجوز ...

Ahmed Ayad

6 سبتمبر 2012, الساعه 2:25

كلمات "الخطر" و "الاستغاثة" مبهمة و يمكن تأويلها ليكون "خطر علي الدولة أو الأمن العام ... إلخ". الرجاء تخصيص الخطر و الاستغاثة بالقاطنين في المنزل أو من حوله.

Mohamed Gomaa

29 أغسطس 2012, الساعه 3:37

وتعتبر المركبات الخاصه لها نفس الحرمه الا فى حالة الظهور بفعل اجرامى او خادش للحياء

Samy El-sayed

منذ 26 دقيقة

لا بد من توضيح القوانين التى تبيح اقتحام المساكن بدزن اذن قضائي ولابد من النص على وجوب اظهار الاذن القضائي قبل اقتحام المنزل

Mohamed Roushdy

منذ 23 دقيقة

إضافة ضرورة إظهار أمر التفتيش و على من يقوم به إظهار إثبات الشخصية الذى يخول له الحق فى تنقيذ أمر التفتيش ....تعريف أحوال الخطر والاستغاثة مطلوب حتى لا يتم إستغلالها بما يفقد المادة معناها

George Adel

20 أغسطس 2012, الساعه 17:43

ومن حق المواطن رؤيه اذن التفتيش المتواجد بها كافه تلك المعلومات وبدون ايازاء للمكان الذي يتم تفتيشه

القاضي احمد قاسم

26 أغسطس 2012, الساعه 1:28

اقترح اضافة عبارة " وكل ضبط او تفتيش يتم بناء على أمر قضائي يجب تسجيله بالصوت و الصورة والا كان باطلاً " فلقد تناست القوانين المخترعات الحديثة مثل الكاميرا و الموبايل وكل ضابط الان نجده يحمل اكثر من موبايل بكل منه كاميرا فما المانع من تصوير عمليات التفتيش التي تتم بناءا على اذن مسبق باي وسيلة ويفضل طبعا ان تكون وسيلة رسمية مثل المصور الجنائي او اي مصور معتمد او اي متطوع ويسئل بعد ذلك كشاهد بالتحقيقات اتوقع ان يؤدي هذا التعديل الى صون حريات الابرياء واثبات الجرائم على المجرمين بشكل قاطع

مصطفى عبد الغفار

28 أغسطس 2012, الساعه 22:36

أولا لا يجوز أن تكون مرجعيتنا في الدستور إلى القوانين لأن المتعارف عليه أن الدستور أبو القوانين فكيف بمجلس الشعب إن أراد أن يغير قانون حالات تفتيش المنازل فعلى أي شيئ يستند؟ لذا أرجو ترجمة جملة: (في الأحوال المبينة في القانون) إلى في الأحوال التالية: ثم يتم تحديد تلك الأحوال بالدستور حتى لا يأتي قانون يخالفها بعد ذلك

Mohamed Nasef

28 أغسطس 2012, الساعه 22:45

بدل المنازل الممتلكات الشخصية اعم واشمل

Osama Kayed

28 أغسطس 2012, الساعه 23:2

تعدل كالآتى:-- للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ، وبعد تنبيه وإطلاع من فيها علي الأمر القضائى وذلك كله فى غير أحوال الخطر و الاستغاثة . ( ويتم تعريف حالات الخطر والإستغاثة )