للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله فى غير أحوال الخطر و الاستغاثة .
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
ويحق للمواطن الاطلاع على إذن التفتيش القضائي ولا يجوز للمفتش رفض طلب الاطلاع تحت أي حال من الأحوال.
ارجو اضافة "و فى حالة عدم وجود امر مسبب من القاضى المختص،يعتبر من يحاول الدخول او التفتيش معتد على الملكية الخاصة و الحرية الشخصية و يعتبر المواطن فى حالة دفاع عن النفس و يحق له مقاومة المعتدى"
كلمات "الخطر" و "الاستغاثة" مبهمة و يمكن تأويلها ليكون "خطر علي الدولة أو الأمن العام ... إلخ". الرجاء تخصيص الخطر و الاستغاثة بالقاطنين في المنزل أو من حوله.
وتعتبر المركبات الخاصه لها نفس الحرمه الا فى حالة الظهور بفعل اجرامى او خادش للحياء
لا بد من توضيح القوانين التى تبيح اقتحام المساكن بدزن اذن قضائي ولابد من النص على وجوب اظهار الاذن القضائي قبل اقتحام المنزل
إضافة ضرورة إظهار أمر التفتيش و على من يقوم به إظهار إثبات الشخصية الذى يخول له الحق فى تنقيذ أمر التفتيش ....تعريف أحوال الخطر والاستغاثة مطلوب حتى لا يتم إستغلالها بما يفقد المادة معناها
ومن حق المواطن رؤيه اذن التفتيش المتواجد بها كافه تلك المعلومات وبدون ايازاء للمكان الذي يتم تفتيشه
اقترح اضافة عبارة " وكل ضبط او تفتيش يتم بناء على أمر قضائي يجب تسجيله بالصوت و الصورة والا كان باطلاً " فلقد تناست القوانين المخترعات الحديثة مثل الكاميرا و الموبايل وكل ضابط الان نجده يحمل اكثر من موبايل بكل منه كاميرا فما المانع من تصوير عمليات التفتيش التي تتم بناءا على اذن مسبق باي وسيلة ويفضل طبعا ان تكون وسيلة رسمية مثل المصور الجنائي او اي مصور معتمد او اي متطوع ويسئل بعد ذلك كشاهد بالتحقيقات اتوقع ان يؤدي هذا التعديل الى صون حريات الابرياء واثبات الجرائم على المجرمين بشكل قاطع
أولا لا يجوز أن تكون مرجعيتنا في الدستور إلى القوانين لأن المتعارف عليه أن الدستور أبو القوانين فكيف بمجلس الشعب إن أراد أن يغير قانون حالات تفتيش المنازل فعلى أي شيئ يستند؟ لذا أرجو ترجمة جملة: (في الأحوال المبينة في القانون) إلى في الأحوال التالية: ثم يتم تحديد تلك الأحوال بالدستور حتى لا يأتي قانون يخالفها بعد ذلك
تعدل كالآتى:-- للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ، وبعد تنبيه وإطلاع من فيها علي الأمر القضائى وذلك كله فى غير أحوال الخطر و الاستغاثة . ( ويتم تعريف حالات الخطر والإستغاثة )
Hisham Amin
يجب تسليم نسخة من امر التفتيش للمواطن وليس مجرد الاطلاع عليه.