للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله فى غير أحوال الخطر و الاستغاثة .
أولا لا يجوز أن تكون مرجعيتنا في الدستور إلى القوانين لأن المتعارف عليه أن الدستور أبو القوانين فكيف بمجلس الشعب إن أراد أن يغير قانون حالات تفتيش المنازل فعلى أي شيئ يستند؟
لذا أرجو ترجمة جملة: (في الأحوال المبينة في القانون) إلى في الأحوال التالية:
ثم يتم تحديد تلك الأحوال بالدستور حتى لا يأتي قانون يخالفها بعد ذلك
مصطفى عبد الغفار
أولا لا يجوز أن تكون مرجعيتنا في الدستور إلى القوانين لأن المتعارف عليه أن الدستور أبو القوانين فكيف بمجلس الشعب إن أراد أن يغير قانون حالات تفتيش المنازل فعلى أي شيئ يستند؟ لذا أرجو ترجمة جملة: (في الأحوال المبينة في القانون) إلى في الأحوال التالية: ثم يتم تحديد تلك الأحوال بالدستور حتى لا يأتي قانون يخالفها بعد ذلك