تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (39) 220 تعليق

للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله فى غير أحوال الخطر و الاستغاثة .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


مصطفى عبد الغفار

28 أغسطس 2012, الساعه 22:36

أولا لا يجوز أن تكون مرجعيتنا في الدستور إلى القوانين لأن المتعارف عليه أن الدستور أبو القوانين فكيف بمجلس الشعب إن أراد أن يغير قانون حالات تفتيش المنازل فعلى أي شيئ يستند؟ لذا أرجو ترجمة جملة: (في الأحوال المبينة في القانون) إلى في الأحوال التالية: ثم يتم تحديد تلك الأحوال بالدستور حتى لا يأتي قانون يخالفها بعد ذلك