تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (39) 220 تعليق

للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله فى غير أحوال الخطر و الاستغاثة .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


القاضي احمد قاسم

26 أغسطس 2012, الساعه 1:28

اقترح اضافة عبارة " وكل ضبط او تفتيش يتم بناء على أمر قضائي يجب تسجيله بالصوت و الصورة والا كان باطلاً " فلقد تناست القوانين المخترعات الحديثة مثل الكاميرا و الموبايل وكل ضابط الان نجده يحمل اكثر من موبايل بكل منه كاميرا فما المانع من تصوير عمليات التفتيش التي تتم بناءا على اذن مسبق باي وسيلة ويفضل طبعا ان تكون وسيلة رسمية مثل المصور الجنائي او اي مصور معتمد او اي متطوع ويسئل بعد ذلك كشاهد بالتحقيقات اتوقع ان يؤدي هذا التعديل الى صون حريات الابرياء واثبات الجرائم على المجرمين بشكل قاطع