للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله فى غير أحوال الخطر و الاستغاثة .
اقترح اضافة عبارة " وكل ضبط او تفتيش يتم بناء على أمر قضائي يجب تسجيله بالصوت و الصورة والا كان باطلاً " فلقد تناست القوانين المخترعات الحديثة مثل الكاميرا و الموبايل وكل ضابط الان نجده يحمل اكثر من موبايل بكل منه كاميرا فما المانع من تصوير عمليات التفتيش التي تتم بناءا على اذن مسبق باي وسيلة ويفضل طبعا ان تكون وسيلة رسمية مثل المصور الجنائي او اي مصور معتمد او اي متطوع ويسئل بعد ذلك كشاهد بالتحقيقات اتوقع ان يؤدي هذا التعديل الى صون حريات الابرياء واثبات الجرائم على المجرمين بشكل قاطع
القاضي احمد قاسم
اقترح اضافة عبارة " وكل ضبط او تفتيش يتم بناء على أمر قضائي يجب تسجيله بالصوت و الصورة والا كان باطلاً " فلقد تناست القوانين المخترعات الحديثة مثل الكاميرا و الموبايل وكل ضابط الان نجده يحمل اكثر من موبايل بكل منه كاميرا فما المانع من تصوير عمليات التفتيش التي تتم بناءا على اذن مسبق باي وسيلة ويفضل طبعا ان تكون وسيلة رسمية مثل المصور الجنائي او اي مصور معتمد او اي متطوع ويسئل بعد ذلك كشاهد بالتحقيقات اتوقع ان يؤدي هذا التعديل الى صون حريات الابرياء واثبات الجرائم على المجرمين بشكل قاطع