للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله فى غير أحوال الخطر و الاستغاثة .
كلمات "الخطر" و "الاستغاثة" مبهمة و يمكن تأويلها ليكون "خطر علي الدولة أو الأمن العام ... إلخ". الرجاء تخصيص الخطر و الاستغاثة بالقاطنين في المنزل أو من حوله.
Ahmed Ayad
كلمات "الخطر" و "الاستغاثة" مبهمة و يمكن تأويلها ليكون "خطر علي الدولة أو الأمن العام ... إلخ". الرجاء تخصيص الخطر و الاستغاثة بالقاطنين في المنزل أو من حوله.