تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (39) 220 تعليق

للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله فى غير أحوال الخطر و الاستغاثة .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mohamed Roushdy

1 سبتمبر 2012, الساعه 9:0

إضافة ضرورة إظهار أمر التفتيش و على من يقوم به إظهار إثبات الشخصية الذى يخول له الحق فى تنقيذ أمر التفتيش ....تعريف أحوال الخطر والاستغاثة مطلوب حتى لا يتم إستغلالها بما يفقد المادة معناها