تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (39) 220 تعليق

للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله فى غير أحوال الخطر و الاستغاثة .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Osama Kayed

28 أغسطس 2012, الساعه 23:2

تعدل كالآتى:-- للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ، وبعد تنبيه وإطلاع من فيها علي الأمر القضائى وذلك كله فى غير أحوال الخطر و الاستغاثة . ( ويتم تعريف حالات الخطر والإستغاثة )