للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله فى غير أحوال الخطر و الاستغاثة .
تعدل كالآتى:-- للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ، وبعد تنبيه وإطلاع من فيها علي الأمر القضائى وذلك كله فى غير أحوال الخطر و الاستغاثة . ( ويتم تعريف حالات الخطر والإستغاثة )
Osama Kayed
تعدل كالآتى:-- للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ، وبعد تنبيه وإطلاع من فيها علي الأمر القضائى وذلك كله فى غير أحوال الخطر و الاستغاثة . ( ويتم تعريف حالات الخطر والإستغاثة )