تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (39) 220 تعليق

للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله فى غير أحوال الخطر و الاستغاثة .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Osama Shaheen

11 سبتمبر 2012, الساعه 15:33

الدستور يعنى بالكليات ويمكن اختصار المواد المتعددة بعبارات جامعة. وأرى حذف هذه المادة.ويترك تنظيم هذا المادة للقانون فماذا لو أن المنزل يدار للدعارة أو تجارة المخدرات هل سيخطرون من بداخله قبل الدخول؟