حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
آخر تحديث منذ 10 دقيقة
الغاء محاكمه المواطن الا امام قاضيه الطبيعى وعدم احاله اى مواطن الى محاكم ( سواء عسكريه او امن دوله ) خاصه الا فى حاله يحددها القانون تقون مقصوره ومعروفه ( الحجوم على منشاءت عسكريه او التخابر مع دوله اجنبيه ) مع الاحتفاظ بحق المتهم بالدفعا عن نفسه
الصواب أن نقول "وتكفل الدولة لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم." بدلا من "ويكفل القانون ...."
حق الدفاع مكفول امام جميع انواع المحاكم وبجميع الطرق وبكل درجات التقاضي بما في ذلك القضاء العسكري
فى مشكله هنا ان القانون بيطالب المحامى الى علية الدور يترافع كما هوا معمول بية وطبعا بيطالب بالاجل وشكراً وفى التاجيل يطلع محامى تانى الى علية الدور يطالب بالاجل الى بيترفض ويتحكم ساعتها بالى على مزاج القاضى انا اطال بانتداب محامى واحد للترافع عن المتهم من اول القضية لاخرها ويكون مثل التكلييف للاطباء
اضافة فقره جديده / المحاماه مهنه حره تشارك السلطه القضائيه فى تحقيق العداله وتطبيق القانون ويختص محامى الادارات القانونيه بالدفاع عن الهيئات العامه والقطاع العام والمحافظه على المال العام وينظم القانون مهنة المحاماه
الحرية فى ابداء اى دفوع وتسهيل عملية التقاضى بالأضافة الى ان العمل القضائى هو شراكة بين المحامى والقضائى للوصول الى العدل وايصال الحقوق لمستحقيها اذ ان القاضى والمحامى جناحا العدالة ولابد ان يتمتع المحامى ببعض الحرية والمساحه لكى يحصل على المعلومات الكافيه
ولابد من قانون خاص بالسلك الأدارى بوزارة العدل واى سلك ادارى خاص باجهزة الدولة والعمل من خلاله على انزال العقوبات الفورية على كل مرتشى او فاسد لان اكتر جهاز ادارى فاسد هو جهاز وزارة العدل والله الموفق
ضرورة وضع مادة إلزامية للتعليم بمعني أنه ليس لولي الأمر ان يمنع أبنائه من التعليم تحت أي مبرر بل وتنص المادة على معاقبة من يمنع أبناءه من التعليم بالغرامة أو بالسجن مضافا إليها بند أن الدولة ملتزمة أمام جميع أبناءها بتعليمهم المجاني وذلك لأن ما يعاني منه الشعب المصري هو جهله وتخلفه وليس فقره
اضافة فقرة/ المحاماه مهنه حره تشارك السلطه القضائيه فى تحقيق العداله وتطببق القانون ويختص محامى الادارات القانونيه بالدفاع عن الهيئات العامه والقطاع العام والحفاظ على المال العام وينظم القانون مهنة المحاماه
Henda Elazab
ضرورة التأكيد على حماية الشهود فقد قال الله تعالى فى كتابه العزيز "وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ " وجدير بالملاحظة أن استقامة النظام القضائى لا تكتمل ما لم يتم تأمين الشهود من غدر المتخاصمين من جهة، خاصة وأن فى مجتمعنام حيث يشيع الفساد يصبح من الضرورى تأمين المبلغ.
Mohmmad Abdellah
نظرا لبعد المحاكم على المواطنين وغياب بعض المحاكم عن العديد من المحافظات يضاف فقرة للنص "كما تكفل الدولة تقريب دور القضاء لمواطنيها بحسب درجاتها وفقا للنظام القضائي المعمول به"
Bassim Boss
بغض النظر عن الماده 46 اللى انا موافق عليها مطلوب ماده تنص على استكمال الرئيس مرسى فترته الرئاسيه وذلك رستقرار البلاد كما ان الدكتور مرسى اثبت كفاءه واكتسب حب الناس