تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (78) 18 تعليق

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mohmmad Abdellah

27 أغسطس 2012, الساعه 0:23

نظرا لبعد المحاكم على المواطنين وغياب بعض المحاكم عن العديد من المحافظات يضاف فقرة للنص "كما تكفل الدولة تقريب دور القضاء لمواطنيها بحسب درجاتها وفقا للنظام القضائي المعمول به"