للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (78) 18 تعليق
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Mohmmad Abdellah
نظرا لبعد المحاكم على المواطنين وغياب بعض المحاكم عن العديد من المحافظات يضاف فقرة للنص "كما تكفل الدولة تقريب دور القضاء لمواطنيها بحسب درجاتها وفقا للنظام القضائي المعمول به"
أضف ردك الآن !
Mohmmad Abdellah
نظرا لبعد المحاكم على المواطنين وغياب بعض المحاكم عن العديد من المحافظات يضاف فقرة للنص "كما تكفل الدولة تقريب دور القضاء لمواطنيها بحسب درجاتها وفقا للنظام القضائي المعمول به"