للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (78) 18 تعليق
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Tarek Elhoussaniy
الغاء محاكمه المواطن الا امام قاضيه الطبيعى وعدم احاله اى مواطن الى محاكم ( سواء عسكريه او امن دوله ) خاصه الا فى حاله يحددها القانون تقون مقصوره ومعروفه ( الحجوم على منشاءت عسكريه او التخابر مع دوله اجنبيه ) مع الاحتفاظ بحق المتهم بالدفعا عن نفسه
أضف ردك الآن !
Tarek Elhoussaniy
الغاء محاكمه المواطن الا امام قاضيه الطبيعى وعدم احاله اى مواطن الى محاكم ( سواء عسكريه او امن دوله ) خاصه الا فى حاله يحددها القانون تقون مقصوره ومعروفه ( الحجوم على منشاءت عسكريه او التخابر مع دوله اجنبيه ) مع الاحتفاظ بحق المتهم بالدفعا عن نفسه