تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (78) 18 تعليق

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Tarek Elhoussaniy

27 أغسطس 2012, الساعه 10:26

الغاء محاكمه المواطن الا امام قاضيه الطبيعى وعدم احاله اى مواطن الى محاكم ( سواء عسكريه او امن دوله ) خاصه الا فى حاله يحددها القانون تقون مقصوره ومعروفه ( الحجوم على منشاءت عسكريه او التخابر مع دوله اجنبيه ) مع الاحتفاظ بحق المتهم بالدفعا عن نفسه