للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (78) 18 تعليق
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Mostafa Taher
مع ضروة التأكيد علي حماية الشهود . أوافق علي هذة المادة
أضف ردك الآن !
Mostafa Taher
مع ضروة التأكيد علي حماية الشهود . أوافق علي هذة المادة