للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (78) 18 تعليق
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
AlSayed Gabalah
اضافة فقره جديده / المحاماه مهنه حره تشارك السلطه القضائيه فى تحقيق العداله وتطبيق القانون ويختص محامى الادارات القانونيه بالدفاع عن الهيئات العامه والقطاع العام والمحافظه على المال العام وينظم القانون مهنة المحاماه
أضف ردك الآن !
AlSayed Gabalah
اضافة فقره جديده / المحاماه مهنه حره تشارك السلطه القضائيه فى تحقيق العداله وتطبيق القانون ويختص محامى الادارات القانونيه بالدفاع عن الهيئات العامه والقطاع العام والمحافظه على المال العام وينظم القانون مهنة المحاماه