تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (78) 18 تعليق

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


AlSayed Gabalah

منذ 37 دقيقة

اضافة فقره جديده / المحاماه مهنه حره تشارك السلطه القضائيه فى تحقيق العداله وتطبيق القانون ويختص محامى الادارات القانونيه بالدفاع عن الهيئات العامه والقطاع العام والمحافظه على المال العام وينظم القانون مهنة المحاماه