فى مشكله هنا ان القانون بيطالب المحامى الى علية الدور يترافع كما هوا معمول بية وطبعا بيطالب بالاجل وشكراً وفى التاجيل يطلع محامى تانى الى علية الدور يطالب بالاجل الى بيترفض ويتحكم ساعتها بالى على مزاج القاضى
انا اطال بانتداب محامى واحد للترافع عن المتهم من اول القضية لاخرها ويكون مثل التكلييف للاطباء
Sina Lo
فى مشكله هنا ان القانون بيطالب المحامى الى علية الدور يترافع كما هوا معمول بية وطبعا بيطالب بالاجل وشكراً وفى التاجيل يطلع محامى تانى الى علية الدور يطالب بالاجل الى بيترفض ويتحكم ساعتها بالى على مزاج القاضى انا اطال بانتداب محامى واحد للترافع عن المتهم من اول القضية لاخرها ويكون مثل التكلييف للاطباء