تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (78) 18 تعليق

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Sina Lo

2 سبتمبر 2012, الساعه 14:18

فى مشكله هنا ان القانون بيطالب المحامى الى علية الدور يترافع كما هوا معمول بية وطبعا بيطالب بالاجل وشكراً وفى التاجيل يطلع محامى تانى الى علية الدور يطالب بالاجل الى بيترفض ويتحكم ساعتها بالى على مزاج القاضى انا اطال بانتداب محامى واحد للترافع عن المتهم من اول القضية لاخرها ويكون مثل التكلييف للاطباء