تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (78) 18 تعليق

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Henda Elazab

23 أغسطس 2012, الساعه 8:47

ضرورة التأكيد على حماية الشهود فقد قال الله تعالى فى كتابه العزيز "وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ " وجدير بالملاحظة أن استقامة النظام القضائى لا تكتمل ما لم يتم تأمين الشهود من غدر المتخاصمين من جهة، خاصة وأن فى مجتمعنام حيث يشيع الفساد يصبح من الضرورى تأمين المبلغ.