ضرورة التأكيد على حماية الشهود فقد قال الله تعالى فى كتابه العزيز "وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ " وجدير بالملاحظة أن استقامة النظام القضائى لا تكتمل ما لم يتم تأمين الشهود من غدر المتخاصمين من جهة، خاصة وأن فى مجتمعنام حيث يشيع الفساد يصبح من الضرورى تأمين المبلغ.
Henda Elazab
ضرورة التأكيد على حماية الشهود فقد قال الله تعالى فى كتابه العزيز "وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ " وجدير بالملاحظة أن استقامة النظام القضائى لا تكتمل ما لم يتم تأمين الشهود من غدر المتخاصمين من جهة، خاصة وأن فى مجتمعنام حيث يشيع الفساد يصبح من الضرورى تأمين المبلغ.