حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
آخر تحديث منذ 47 دقيقة
" وتكفل الدوله وليس القانون لغير القادرين ماليا " ... ولا يجوز زياده رسوم التقاضى او مصاريف الدعاوى بما يجعل ذلك مرهقا للطبقه الفقيره فى المطالبه بحقوقهم , ولا يجوز تأخير الفصل فى الدعاوى بسبب تعنت اى جهه
أوئكد على تعليق Nile Moon 0231 أغسطس 2012, الساعه 8:55 ((الصواب أن نقول "وتكفل الدولة لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم." بدلا من "ويكفل القانون ...)) كما أوئكد على طلب انتداب محامى معين واحد أو أكثر حسب رؤية المحكمة لمتطلبات حال الترافع عن المتهم من اول القضية لاخرها ويكون مثل التكلييف للاطباء وذلك منعا لمماطلة تناوب مستجدين على موضوع الدعوى مما يوقع التراخي في جدية الدفاع لعدم الالمام.
المقطع الاخير في النص غير مجدي و لاسيما ان قانون المرافعات و الاجراءات الجنائيه و السلطه القضائيه و مجلس الدوله يكفل هذا الحق للمتقاضي و هذا تفصيل ليس له بد
المفروض الحصانة القضائية تكون اثناء تواجد القاضي داخل دائرة المحكمة فقط فاذا خرج من القاعة او من المحكمة اصبح شخص طبيعي و عادي مثله مثل احاد الناس .. و لو كانت اللجنة مصممة علي اعطاء القضاة حصانة كاملة كما هو معروف في قانون السلطة القضائية الحالي في انه لا يجوز القبض علي القاضي او استيقافه الا بعد اخذ اذن مجلس القضاء الاعلي ... فالدفاع احق بهذه الحصانة و الحماية من القضاء
اضافة فقره جديده / المحاماه مهنه حره تشارك السلطه القضائيه فى تحقيق العداله وتطبيق القانون ويختص محامى الادارات القانونيه بالدفاع عن الهيئات العامه والقطاع العام والمحافظه على المال العام وينظم القانون مهنة المحاماه
اضافة فقرة/ المحاماه مهنه حره تشارك السلطه القضائيه فى تحقيق العداله وتطببق القانون ويختص محامى الادارات القانونيه بالدفاع عن الهيئات العامه والقطاع العام والحفاظ على المال العام وينظم القانون مهنة المحاماه
فى مشكله هنا ان القانون بيطالب المحامى الى علية الدور يترافع كما هوا معمول بية وطبعا بيطالب بالاجل وشكراً وفى التاجيل يطلع محامى تانى الى علية الدور يطالب بالاجل الى بيترفض ويتحكم ساعتها بالى على مزاج القاضى انا اطال بانتداب محامى واحد للترافع عن المتهم من اول القضية لاخرها ويكون مثل التكلييف للاطباء
الصواب أن نقول "وتكفل الدولة لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم." بدلا من "ويكفل القانون ...."
Henda Elazab
ضرورة التأكيد على حماية الشهود فقد قال الله تعالى فى كتابه العزيز "وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ " وجدير بالملاحظة أن استقامة النظام القضائى لا تكتمل ما لم يتم تأمين الشهود من غدر المتخاصمين من جهة، خاصة وأن فى مجتمعنام حيث يشيع الفساد يصبح من الضرورى تأمين المبلغ.
Mohmmad Abdellah
نظرا لبعد المحاكم على المواطنين وغياب بعض المحاكم عن العديد من المحافظات يضاف فقرة للنص "كما تكفل الدولة تقريب دور القضاء لمواطنيها بحسب درجاتها وفقا للنظام القضائي المعمول به"
Bassim Boss
بغض النظر عن الماده 46 اللى انا موافق عليها مطلوب ماده تنص على استكمال الرئيس مرسى فترته الرئاسيه وذلك رستقرار البلاد كما ان الدكتور مرسى اثبت كفاءه واكتسب حب الناس