تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (78) 18 تعليق

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

آخر تحديث منذ 7 دقيقة


ابوعمر الهلالي

12 سبتمبر 2012, الساعه 4:28

أوئكد على تعليق Nile Moon 0231 أغسطس 2012, الساعه 8:55 ((الصواب أن نقول "وتكفل الدولة لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم." بدلا من "ويكفل القانون ...)) كما أوئكد على طلب انتداب محامى معين واحد أو أكثر حسب رؤية المحكمة لمتطلبات حال الترافع عن المتهم من اول القضية لاخرها ويكون مثل التكلييف للاطباء وذلك منعا لمماطلة تناوب مستجدين على موضوع الدعوى مما يوقع التراخي في جدية الدفاع لعدم الالمام.