تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (78) 18 تعليق

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mahmoud Salem

17 سبتمبر 2012, الساعه 14:9

" وتكفل الدوله وليس القانون لغير القادرين ماليا " ... ولا يجوز زياده رسوم التقاضى او مصاريف الدعاوى بما يجعل ذلك مرهقا للطبقه الفقيره فى المطالبه بحقوقهم , ولا يجوز تأخير الفصل فى الدعاوى بسبب تعنت اى جهه