للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (78) 18 تعليق
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Mahmoud Salem
" وتكفل الدوله وليس القانون لغير القادرين ماليا " ... ولا يجوز زياده رسوم التقاضى او مصاريف الدعاوى بما يجعل ذلك مرهقا للطبقه الفقيره فى المطالبه بحقوقهم , ولا يجوز تأخير الفصل فى الدعاوى بسبب تعنت اى جهه
أضف ردك الآن !
Mahmoud Salem
" وتكفل الدوله وليس القانون لغير القادرين ماليا " ... ولا يجوز زياده رسوم التقاضى او مصاريف الدعاوى بما يجعل ذلك مرهقا للطبقه الفقيره فى المطالبه بحقوقهم , ولا يجوز تأخير الفصل فى الدعاوى بسبب تعنت اى جهه