المفروض الحصانة القضائية تكون اثناء تواجد القاضي داخل دائرة المحكمة فقط فاذا خرج من القاعة او من المحكمة اصبح شخص طبيعي و عادي مثله مثل احاد الناس .. و لو كانت اللجنة مصممة علي اعطاء القضاة حصانة كاملة كما هو معروف في قانون السلطة القضائية الحالي في انه لا يجوز القبض علي القاضي او استيقافه الا بعد اخذ اذن مجلس القضاء الاعلي ... فالدفاع احق بهذه الحصانة و الحماية من القضاء
Vancent Depaul
المفروض الحصانة القضائية تكون اثناء تواجد القاضي داخل دائرة المحكمة فقط فاذا خرج من القاعة او من المحكمة اصبح شخص طبيعي و عادي مثله مثل احاد الناس .. و لو كانت اللجنة مصممة علي اعطاء القضاة حصانة كاملة كما هو معروف في قانون السلطة القضائية الحالي في انه لا يجوز القبض علي القاضي او استيقافه الا بعد اخذ اذن مجلس القضاء الاعلي ... فالدفاع احق بهذه الحصانة و الحماية من القضاء