تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (78) 18 تعليق

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Vancent Depaul

9 سبتمبر 2012, الساعه 20:11

المفروض الحصانة القضائية تكون اثناء تواجد القاضي داخل دائرة المحكمة فقط فاذا خرج من القاعة او من المحكمة اصبح شخص طبيعي و عادي مثله مثل احاد الناس .. و لو كانت اللجنة مصممة علي اعطاء القضاة حصانة كاملة كما هو معروف في قانون السلطة القضائية الحالي في انه لا يجوز القبض علي القاضي او استيقافه الا بعد اخذ اذن مجلس القضاء الاعلي ... فالدفاع احق بهذه الحصانة و الحماية من القضاء