تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (78) 18 تعليق

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


AlSayed Gabalah

2 سبتمبر 2012, الساعه 20:36

اضافة فقرة/ المحاماه مهنه حره تشارك السلطه القضائيه فى تحقيق العداله وتطببق القانون ويختص محامى الادارات القانونيه بالدفاع عن الهيئات العامه والقطاع العام والحفاظ على المال العام وينظم القانون مهنة المحاماه