للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (78) 18 تعليق
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Sameh Radwan
المقطع الاخير في النص غير مجدي و لاسيما ان قانون المرافعات و الاجراءات الجنائيه و السلطه القضائيه و مجلس الدوله يكفل هذا الحق للمتقاضي و هذا تفصيل ليس له بد
أضف ردك الآن !
Sameh Radwan
المقطع الاخير في النص غير مجدي و لاسيما ان قانون المرافعات و الاجراءات الجنائيه و السلطه القضائيه و مجلس الدوله يكفل هذا الحق للمتقاضي و هذا تفصيل ليس له بد