تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (78) 18 تعليق

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Sameh Radwan

11 سبتمبر 2012, الساعه 21:53

المقطع الاخير في النص غير مجدي و لاسيما ان قانون المرافعات و الاجراءات الجنائيه و السلطه القضائيه و مجلس الدوله يكفل هذا الحق للمتقاضي و هذا تفصيل ليس له بد