للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (78) 18 تعليق
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Bassim Boss
بغض النظر عن الماده 46 اللى انا موافق عليها مطلوب ماده تنص على استكمال الرئيس مرسى فترته الرئاسيه وذلك رستقرار البلاد كما ان الدكتور مرسى اثبت كفاءه واكتسب حب الناس
أضف ردك الآن !
Bassim Boss
بغض النظر عن الماده 46 اللى انا موافق عليها مطلوب ماده تنص على استكمال الرئيس مرسى فترته الرئاسيه وذلك رستقرار البلاد كما ان الدكتور مرسى اثبت كفاءه واكتسب حب الناس