تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (78) 18 تعليق

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Bassim Boss

27 أغسطس 2012, الساعه 10:11

بغض النظر عن الماده 46 اللى انا موافق عليها مطلوب ماده تنص على استكمال الرئيس مرسى فترته الرئاسيه وذلك رستقرار البلاد كما ان الدكتور مرسى اثبت كفاءه واكتسب حب الناس