تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (78) 18 تعليق

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Khaleed Nasr

27 أغسطس 2012, الساعه 16:18

ضرورة وضع مادة إلزامية للتعليم بمعني أنه ليس لولي الأمر ان يمنع أبنائه من التعليم تحت أي مبرر بل وتنص المادة على معاقبة من يمنع أبناءه من التعليم بالغرامة أو بالسجن مضافا إليها بند أن الدولة ملتزمة أمام جميع أبناءها بتعليمهم المجاني وذلك لأن ما يعاني منه الشعب المصري هو جهله وتخلفه وليس فقره