تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (78) 18 تعليق

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Abuelsaoud Abdelrahim

27 أغسطس 2012, الساعه 10:12

حق الدفاع مكفول امام جميع انواع المحاكم وبجميع الطرق وبكل درجات التقاضي بما في ذلك القضاء العسكري