تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (78) 18 تعليق

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Rihan Ayoub

منذ 9 دقيقة

الحرية فى ابداء اى دفوع وتسهيل عملية التقاضى بالأضافة الى ان العمل القضائى هو شراكة بين المحامى والقضائى للوصول الى العدل وايصال الحقوق لمستحقيها اذ ان القاضى والمحامى جناحا العدالة ولابد ان يتمتع المحامى ببعض الحرية والمساحه لكى يحصل على المعلومات الكافيه

ولابد من قانون خاص بالسلك الأدارى بوزارة العدل واى سلك ادارى خاص باجهزة الدولة والعمل من خلاله على انزال العقوبات الفورية على كل مرتشى او فاسد لان اكتر جهاز ادارى فاسد هو جهاز وزارة العدل والله الموفق