الحرية فى ابداء اى دفوع
وتسهيل عملية التقاضى
بالأضافة الى ان العمل القضائى هو شراكة بين المحامى والقضائى للوصول الى العدل وايصال الحقوق لمستحقيها
اذ ان القاضى والمحامى جناحا العدالة
ولابد ان يتمتع المحامى ببعض الحرية والمساحه لكى يحصل على المعلومات الكافيه
ولابد من قانون خاص بالسلك الأدارى بوزارة العدل
واى سلك ادارى خاص باجهزة الدولة
والعمل من خلاله على انزال العقوبات الفورية على كل مرتشى او فاسد
لان اكتر جهاز ادارى فاسد هو جهاز وزارة العدل
والله الموفق
Rihan Ayoub
الحرية فى ابداء اى دفوع وتسهيل عملية التقاضى بالأضافة الى ان العمل القضائى هو شراكة بين المحامى والقضائى للوصول الى العدل وايصال الحقوق لمستحقيها اذ ان القاضى والمحامى جناحا العدالة ولابد ان يتمتع المحامى ببعض الحرية والمساحه لكى يحصل على المعلومات الكافيه
ولابد من قانون خاص بالسلك الأدارى بوزارة العدل واى سلك ادارى خاص باجهزة الدولة والعمل من خلاله على انزال العقوبات الفورية على كل مرتشى او فاسد لان اكتر جهاز ادارى فاسد هو جهاز وزارة العدل والله الموفق