تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (57) 102 تعليق

تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيي.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Ahmed Morgan

20 أغسطس 2012, الساعه 18:42

و يطبق عليه القانون المصري و يسري ما له و ما عليه من حقوق و واجبات يكفلها القانون

حازم محرز

21 أغسطس 2012, الساعه 0:27

على أن ينظم القانون حق اللجوء

Mohamed Elshamy

29 أغسطس 2012, الساعه 6:19

يجب وضع بعض القيود على نقطة تسليم اللاجئين السياسين بشكل لا يسبب اى مشكلة بين البلاد

Ahmed Fawzy

10 سبتمبر 2012, الساعه 22:17

ان شاء الله شعوب دول افريقيا الفقيره والاخوه الفلسطينيين لها حق اللجوء اليك طبقا للدستور ويشاركونا فى مواردنا المحدوده وفى الدعم وفى البنية التحتية والخخخ.!!!؟؟ لابـــــــــد من اضافة جزء هام اللجوء له شروط اولها اضافة نص فيما معناه(بما لا يؤثر على الوضع الاقتصادى والسياسى للبلاد ثانيا عرض طلبات الاجئين على لجنة لبحث موقفهم ويعاد النظر بها كل سنه على الاكثر بما يتوافق مع تغييرات الوضع الداخلى والخارجى

Sherif Khairy

21 أغسطس 2012, الساعه 22:26

ويُعان بقدر معونة البطالة التي يكفلها هذا الدستور..

مصطفى عبد الغفار

28 أغسطس 2012, الساعه 22:52

مع التزام عدم السماح للاجئ سياسي وعليه أحكام في بلده غير سياسية فمن وجهة نظري هذا تعدٍ على سيادة الشعب في هذه الدولة

Mohammad Heiba

منذ 34 دقيقة

ارجو تعديل يحظر إلى "ينظم القانون تسليم اللاجئين السياسيين "

على عبد المعبود

29 أغسطس 2012, الساعه 8:53

على ان يكون هذا الاجبنى غير ضار بمصالح شعبه من قبل حتى لا يتسنا لنا استضافة الفاسدين فى الارض امثال زين العابدين وعلى عبد الله صالح

Ahmed Mansour

29 أغسطس 2012, الساعه 8:58

يوجب وضع شروط قبول اللاجئين لمصر فلا يجوز مثلا قبول لجوء اشخاص ساهموا ف تدمير حياة شعبهم او التاثير بالسلب ع الامن العام ف بلادهم او قيامهم باعمال من شانها الاضرار العام بالمواطنين والبلاد كامثال رؤساء الدول العربية تونس وسوريا او وزرائهم او ماشابه .. فيجب رفض لجوئهم السياسى لان ذلك من شانه منع امثال هؤلاء من تكرار مثل هذه الافعال ويكون عبرة لغيرهم

Saed Katr

29 أغسطس 2012, الساعه 17:24

ارجوا من السادة القائمين على الدستور ظبط هذة المادة لان معنى ذلك ان ممكن دولة كاملة تنتقل الى دولتنا مباشرة تحت مسمى حرمان من الحرية

Ahmed Fadel

30 أغسطس 2012, الساعه 7:39

بشرط موافقة الجهات الامنية وهى وزارة الداخلية (الامن العام ) وجهاز المخابرات العامة والعسكرية

Mahmoud Ead

31 أغسطس 2012, الساعه 19:58

و علي ان يخضع الي قوانين المصريه

Midopasel Hamoda

31 أغسطس 2012, الساعه 20:40

اقترح اضافة لدولتة او اى دولة اخرى مالم يثبت ارتكابة لجرائم جنائية او ضد الانسانية