تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيي.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
ان شاء الله شعوب دول افريقيا الفقيره والاخوه الفلسطينيين لها حق اللجوء اليك طبقا للدستور ويشاركونا فى مواردنا المحدوده وفى الدعم وفى البنية التحتية والخخخ.!!!؟؟ لابـــــــــد من اضافة جزء هام اللجوء له شروط اولها اضافة نص فيما معناه(بما لا يؤثر على الوضع الاقتصادى والسياسى للبلاد ثانيا عرض طلبات الاجئين على لجنة لبحث موقفهم ويعاد النظر بها كل سنه على الاكثر بما يتوافق مع تغييرات الوضع الداخلى والخارجى
مع التزام عدم السماح للاجئ سياسي وعليه أحكام في بلده غير سياسية فمن وجهة نظري هذا تعدٍ على سيادة الشعب في هذه الدولة
على ان يكون هذا الاجبنى غير ضار بمصالح شعبه من قبل حتى لا يتسنا لنا استضافة الفاسدين فى الارض امثال زين العابدين وعلى عبد الله صالح
يوجب وضع شروط قبول اللاجئين لمصر فلا يجوز مثلا قبول لجوء اشخاص ساهموا ف تدمير حياة شعبهم او التاثير بالسلب ع الامن العام ف بلادهم او قيامهم باعمال من شانها الاضرار العام بالمواطنين والبلاد كامثال رؤساء الدول العربية تونس وسوريا او وزرائهم او ماشابه .. فيجب رفض لجوئهم السياسى لان ذلك من شانه منع امثال هؤلاء من تكرار مثل هذه الافعال ويكون عبرة لغيرهم
ارجوا من السادة القائمين على الدستور ظبط هذة المادة لان معنى ذلك ان ممكن دولة كاملة تنتقل الى دولتنا مباشرة تحت مسمى حرمان من الحرية
بشرط موافقة الجهات الامنية وهى وزارة الداخلية (الامن العام ) وجهاز المخابرات العامة والعسكرية
اقترح اضافة لدولتة او اى دولة اخرى مالم يثبت ارتكابة لجرائم جنائية او ضد الانسانية
Ahmed Morgan
و يطبق عليه القانون المصري و يسري ما له و ما عليه من حقوق و واجبات يكفلها القانون
حازم محرز
على أن ينظم القانون حق اللجوء
Mohamed Elshamy
يجب وضع بعض القيود على نقطة تسليم اللاجئين السياسين بشكل لا يسبب اى مشكلة بين البلاد