للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (57) 102 تعليق
تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيي.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Midopasel Hamoda
اقترح اضافة لدولتة او اى دولة اخرى مالم يثبت ارتكابة لجرائم جنائية او ضد الانسانية
أضف ردك الآن !
Midopasel Hamoda
اقترح اضافة لدولتة او اى دولة اخرى مالم يثبت ارتكابة لجرائم جنائية او ضد الانسانية