تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (57) 102 تعليق

تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيي.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


مصطفى عبد الغفار

28 أغسطس 2012, الساعه 22:52

مع التزام عدم السماح للاجئ سياسي وعليه أحكام في بلده غير سياسية فمن وجهة نظري هذا تعدٍ على سيادة الشعب في هذه الدولة