للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (57) 102 تعليق
تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيي.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
مصطفى عبد الغفار
مع التزام عدم السماح للاجئ سياسي وعليه أحكام في بلده غير سياسية فمن وجهة نظري هذا تعدٍ على سيادة الشعب في هذه الدولة
أضف ردك الآن !
مصطفى عبد الغفار
مع التزام عدم السماح للاجئ سياسي وعليه أحكام في بلده غير سياسية فمن وجهة نظري هذا تعدٍ على سيادة الشعب في هذه الدولة