للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (57) 102 تعليق
تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيي.
آخر تحديث منذ 11 دقيقة
Ahmed Morgan
و يطبق عليه القانون المصري و يسري ما له و ما عليه من حقوق و واجبات يكفلها القانون
أضف ردك الآن !
Ahmed Morgan
و يطبق عليه القانون المصري و يسري ما له و ما عليه من حقوق و واجبات يكفلها القانون