تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (57) 102 تعليق

تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيي.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


على عبد المعبود

29 أغسطس 2012, الساعه 8:53

على ان يكون هذا الاجبنى غير ضار بمصالح شعبه من قبل حتى لا يتسنا لنا استضافة الفاسدين فى الارض امثال زين العابدين وعلى عبد الله صالح