تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (57) 102 تعليق

تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيي.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Sherif Khairy

21 أغسطس 2012, الساعه 22:26

ويُعان بقدر معونة البطالة التي يكفلها هذا الدستور..