للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (57) 102 تعليق
تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيي.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Sherif Khairy
ويُعان بقدر معونة البطالة التي يكفلها هذا الدستور..
أضف ردك الآن !
Sherif Khairy
ويُعان بقدر معونة البطالة التي يكفلها هذا الدستور..