للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (57) 102 تعليق
تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيي.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Ahmed Fadel
بشرط موافقة الجهات الامنية وهى وزارة الداخلية (الامن العام ) وجهاز المخابرات العامة والعسكرية
أضف ردك الآن !
Ahmed Fadel
بشرط موافقة الجهات الامنية وهى وزارة الداخلية (الامن العام ) وجهاز المخابرات العامة والعسكرية