يوجب وضع شروط قبول اللاجئين لمصر فلا يجوز مثلا قبول لجوء اشخاص ساهموا ف تدمير حياة شعبهم او التاثير بالسلب ع الامن العام ف بلادهم او قيامهم باعمال من شانها الاضرار العام بالمواطنين والبلاد كامثال رؤساء الدول العربية تونس وسوريا او وزرائهم او ماشابه .. فيجب رفض لجوئهم السياسى لان ذلك من شانه منع امثال هؤلاء من تكرار مثل هذه الافعال ويكون عبرة لغيرهم
Ahmed Mansour
يوجب وضع شروط قبول اللاجئين لمصر فلا يجوز مثلا قبول لجوء اشخاص ساهموا ف تدمير حياة شعبهم او التاثير بالسلب ع الامن العام ف بلادهم او قيامهم باعمال من شانها الاضرار العام بالمواطنين والبلاد كامثال رؤساء الدول العربية تونس وسوريا او وزرائهم او ماشابه .. فيجب رفض لجوئهم السياسى لان ذلك من شانه منع امثال هؤلاء من تكرار مثل هذه الافعال ويكون عبرة لغيرهم