تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (57) 102 تعليق

تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيي.

آخر تحديث منذ 13 دقيقة


Ahmed Mansour

29 أغسطس 2012, الساعه 8:58

يوجب وضع شروط قبول اللاجئين لمصر فلا يجوز مثلا قبول لجوء اشخاص ساهموا ف تدمير حياة شعبهم او التاثير بالسلب ع الامن العام ف بلادهم او قيامهم باعمال من شانها الاضرار العام بالمواطنين والبلاد كامثال رؤساء الدول العربية تونس وسوريا او وزرائهم او ماشابه .. فيجب رفض لجوئهم السياسى لان ذلك من شانه منع امثال هؤلاء من تكرار مثل هذه الافعال ويكون عبرة لغيرهم