للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (57) 102 تعليق
تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيي.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
حازم محرز
على أن ينظم القانون حق اللجوء
NoNa LaLo
ولابد من معرفة سبب طلبه للجوء السياسي حتى لا نكون ملجأ للمجرمين والمتطرفين ...
أضف ردك الآن !
NoNa LaLo
ولابد من معرفة سبب طلبه للجوء السياسي حتى لا نكون ملجأ للمجرمين والمتطرفين ...