تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (57) 102 تعليق

تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيي.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Saed Katr

29 أغسطس 2012, الساعه 17:24

ارجوا من السادة القائمين على الدستور ظبط هذة المادة لان معنى ذلك ان ممكن دولة كاملة تنتقل الى دولتنا مباشرة تحت مسمى حرمان من الحرية