للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (57) 102 تعليق
تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيي.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Saed Katr
ارجوا من السادة القائمين على الدستور ظبط هذة المادة لان معنى ذلك ان ممكن دولة كاملة تنتقل الى دولتنا مباشرة تحت مسمى حرمان من الحرية
أضف ردك الآن !
Saed Katr
ارجوا من السادة القائمين على الدستور ظبط هذة المادة لان معنى ذلك ان ممكن دولة كاملة تنتقل الى دولتنا مباشرة تحت مسمى حرمان من الحرية