للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (57) 102 تعليق
تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيي.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Mohamed Elshamy
يجب وضع بعض القيود على نقطة تسليم اللاجئين السياسين بشكل لا يسبب اى مشكلة بين البلاد
NoNa LaLo
مع مراعاة إذا كان مضطهدا أو مظلوما فى بلده ...
أضف ردك الآن !
NoNa LaLo
مع مراعاة إذا كان مضطهدا أو مظلوما فى بلده ...