تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (57) 102 تعليق

تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيي.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ahmed Fawzy

10 سبتمبر 2012, الساعه 22:17

ان شاء الله شعوب دول افريقيا الفقيره والاخوه الفلسطينيين لها حق اللجوء اليك طبقا للدستور ويشاركونا فى مواردنا المحدوده وفى الدعم وفى البنية التحتية والخخخ.!!!؟؟ لابـــــــــد من اضافة جزء هام اللجوء له شروط اولها اضافة نص فيما معناه(بما لا يؤثر على الوضع الاقتصادى والسياسى للبلاد ثانيا عرض طلبات الاجئين على لجنة لبحث موقفهم ويعاد النظر بها كل سنه على الاكثر بما يتوافق مع تغييرات الوضع الداخلى والخارجى