تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 19 تعليق

تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 10:47


أفضل التعليقات

Mostafa Elshrief

18 أكتوبر 2012, الساعه 17:28

الماده ديه بتدي الحق للفلسطينيين انهم يدخلوا مصر دون قيد او شرط لانهم ببساطه ممنوعين من حقوقهم اللى كفلها الدستور ده وبالتالي اصبح دخولهم مصر واقامتهم فيها مبدا دستوري

Ahmed Shimy

17 أكتوبر 2012, الساعه 8:30

اقترح ان تتعدل الى الاتى - تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون مع مراعاة ماتملية المعاهدات والاتفاقيات الدوليه التى تكون مصر طرفا فيها

Mohamed Abubatta

16 أكتوبر 2012, الساعه 9:35

تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي يكفلها هذا الدستور ، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

Mohamed Sedik

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:30

تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الامان وحرية العقيدة التى يكفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

محمود جعفر

17 أكتوبر 2012, الساعه 18:53

{ إن الحكم إلا لله } الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد الأوحد والرئيسى للتشريع ( حتى لا تحاسبوا أمام الله الواحد الديان )

Shiko Moro

17 أكتوبر 2012, الساعه 20:41

هذه المادة باب لاستقبال الشعب الفلسطيني كله في مصر لانه يعاني من الاحتلال ومحروم من حقوقه صفقة بيع سيناء للفلسطينيين الخارجية تعارض المادة ديه لانها لاتوجد في اي معاهدة دوليا وتعتبر تحميلا زائدا على مصر تجاه كل شعوب العالم واكيد لو عرضت على المخابرات المصرية هتعترض عليها

Moataz Yhya

17 أكتوبر 2012, الساعه 21:52

دستور بلاده ام دستورنا نحن (التوضيح)

د.أحمد جاويش

18 أكتوبر 2012, الساعه 13:22

تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، و تقدر كل حالة بقدرها وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

ايمان عثمان

18 أكتوبر 2012, الساعه 20:1

لابد من تسليم اللاجئين السياسيين المذنبين امثال رجال الاعمال الفارين والسياسيين الفاسدين اذا اثبتت عليهم التهمه ولا نفعل مثل الامارات التى تحمى الكثيرين من الفاسدين

Mohamed Abdelkader

20 أكتوبر 2012, الساعه 23:5

تنظر الدوله فى كل طلب للجوء لهامن كل اجنبىبسبب حرمانه فى بلاده من الحريه او العدل ويحظر تسليم اللاجئين السياسين وفق ما ينظمه القانون . والا فمنلا من لا يحصل على حقه فى العلاج او الاجرفى بلده له حق فى اللجوءطالما دستورنا ينص على ذلك وهو مانتمى ان نحققه للناس المظلومين فى الارض ولكن فى ظروف قاجمه باذن الله

Mohammad Saeed

21 أكتوبر 2012, الساعه 22:57

اقتراح مادة تفرق بين حق الالتجاء السياسي المشروع , و بين الجاسوسية والتجسس ضد الدولة على أرضها وانتهاك حرماتها وأسرارها والتخابر وايقاع أقصى عقوبة إذا تمت بالتلبس والتيقن والتأكيد وليس بالشبهة أو الغفلة واتخاذ التدابير نحوها !!

محمد السيدشحاته

22 أكتوبر 2012, الساعه 8:25

لكن لابد ان تتاكد السلطات قبل استقباله داخل الاراضى المصرية من عدم اتهامه فى قضايا فساد او تجسس فى بلاده

رامادموع فتاه

22 أكتوبر 2012, الساعه 15:12

منح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور((ماعدا المجرمين والمفسديين السياسيين)) ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .