تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 19 تعليق

تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 10:47


Mohamed Abdelkader

20 أكتوبر 2012, الساعه 23:5

تنظر الدوله فى كل طلب للجوء لهامن كل اجنبىبسبب حرمانه فى بلاده من الحريه او العدل ويحظر تسليم اللاجئين السياسين وفق ما ينظمه القانون . والا فمنلا من لا يحصل على حقه فى العلاج او الاجرفى بلده له حق فى اللجوءطالما دستورنا ينص على ذلك وهو مانتمى ان نحققه للناس المظلومين فى الارض ولكن فى ظروف قاجمه باذن الله