تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 19 تعليق

تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 10:47


Shiko Moro

17 أكتوبر 2012, الساعه 20:41

هذه المادة باب لاستقبال الشعب الفلسطيني كله في مصر لانه يعاني من الاحتلال ومحروم من حقوقه صفقة بيع سيناء للفلسطينيين الخارجية تعارض المادة ديه لانها لاتوجد في اي معاهدة دوليا وتعتبر تحميلا زائدا على مصر تجاه كل شعوب العالم واكيد لو عرضت على المخابرات المصرية هتعترض عليها