تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
هذه المادة باب لاستقبال الشعب الفلسطيني كله في مصر لانه يعاني من الاحتلال ومحروم من حقوقه صفقة بيع سيناء للفلسطينيين الخارجية تعارض المادة ديه لانها لاتوجد في اي معاهدة دوليا وتعتبر تحميلا زائدا على مصر تجاه كل شعوب العالم واكيد لو عرضت على المخابرات المصرية هتعترض عليها
Shiko Moro
هذه المادة باب لاستقبال الشعب الفلسطيني كله في مصر لانه يعاني من الاحتلال ومحروم من حقوقه صفقة بيع سيناء للفلسطينيين الخارجية تعارض المادة ديه لانها لاتوجد في اي معاهدة دوليا وتعتبر تحميلا زائدا على مصر تجاه كل شعوب العالم واكيد لو عرضت على المخابرات المصرية هتعترض عليها